الأربعاء، 18 ديسمبر 2013

اعرف دستورك

المادة ١٤٧
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من اداء عملها بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب وله الحق فى تعديل الوزارة بالتشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ،

المادة ١٥١
يجب دعوة الناخبي للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة .

المادة ١٥٢
رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب ولا يرسل قوات الى الخارج الا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء وإذا كان المجلس غير موجود يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى .

المادة ١٦١
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثى أعضائه ولا يجوز تقديم الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية الا مرة واحدة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2013

البسيونى فى لقاء لقناة اون تى فى


الشعب قادر على إجبار السلطة على تنفيذ مواد الدستور

حد يقول ان كل الدساتير كان فيها مواد جميلة لكنها لم تنفذ ،، أرد عليه وأقول ان الظروف اتغيرت وان الشعب قادر على اجبار السلطة على تطبيق مواد الدستور ولن يسمح بعودة الدكتاتورية مرة اخرى فى ظل الوعي المتزايد الراى العام ورقابة منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماع

المادة ١٠٠ من الدستور .. رائعة


الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية او تعطيلها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون ولصاحب الحكم رفع دعوى جنائية مباشرة ضد الممتنع عن التنفيذ او المتسبب فى تعطيله

المادة ٩٩ من الدستور

كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق والحريات العامة يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى بالطريق المباشر "

مادة جيدة فى مشروع الدستور الجديد