المادة ١٤٧
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من اداء عملها بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب وله الحق فى تعديل الوزارة بالتشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ،
المادة ١٥١
يجب دعوة الناخبي للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة .
المادة ١٥٢
رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب ولا يرسل قوات الى الخارج الا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء وإذا كان المجلس غير موجود يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى .
المادة ١٦١
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثى أعضائه ولا يجوز تقديم الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية الا مرة واحدة
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من اداء عملها بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب وله الحق فى تعديل الوزارة بالتشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ،
المادة ١٥١
يجب دعوة الناخبي للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة .
المادة ١٥٢
رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب ولا يرسل قوات الى الخارج الا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء وإذا كان المجلس غير موجود يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى .
المادة ١٦١
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثى أعضائه ولا يجوز تقديم الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية الا مرة واحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق